0 تصويتات
في تصنيف مناهج التعليم بواسطة (766ألف نقاط)

خطبة عن الأضحية مكتوبه خطبة عيد النحر 

خطبة عن الأضحية مكتوبه خطبة عيد النحر الْأَضْحَيَةُ سِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "

خطبة عيد النحر عيد الأضحى 

خطبة عن أحكام وآداب الأضحية 

أهلا وسهلا بكم أعزائي في صفحة المعلم الناجح يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم خطبة مكتوبة مختصرة مع الدعاء وهي خطبة عن الأضحية مكتوبه خطبة عيدالنحر

الإجابة الصحيحة هي 

خطبة عيدالنحر

الْأَضْحَيَةُ سِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "

الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدالله ورسوله القائل:"من وجدسعة ولم يضح فلايقربن مصلانا" اللهم صلاة وسلاما عليك يارسول الله اما بعد فإن يومكم هذا من أعظم أيام الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم :"إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ"(أحمد وأبو داود). وهذا اليوم تتمثل عظمته في إظهار البهجة والفرحة والتمسك بهدي الأنبياء والمرسلين في نحر الأضاحي فقد قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ"(أحمد والترمذى وابن ماجه). 

#مشروعية وفضل الأضحية:":

قال تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ"( الكوثر).

قال القرطبى فى " تفسيره" (20/ 218): أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ قَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ? صَلَاةَ الْعِيدِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، ?وَانْحَرْ? نُسُكَكَ. وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرُ ثُمَّ يُصَلِّي، فَأُمِرَ أَنْ يُصَلِّى ثُمَّ يَنْحَر. و فى الحديث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا"(ابن ماجه والترمذي).وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"( أحمد وابن ماجه). وعن ابن عباس قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما أنفقت الورق في شئ أفضل من نحيره في يوم عيد"(الدار قطني).

* قال الشوكانى فى النيل:

وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على مشروعية الضحية ولا خلاف في ذلك , وأنها أحب الأعمال إلى اللّه يوم النحر وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض وانها سنة إبراهيم لقوله تعالى :"وفديناه بذبح عظيم" وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة , وأنه يكره لمن كان ذاسعة تركها , وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح افضل من الأضحية وهذا إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.أ.هـ

#حكم الأضحية:"

عباد الله و الأضحية سنة مؤكدة ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وذلك لما روي عن أم سلمة مرفوعا :" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"( مسلم) ، فقوله صلي الله عليه وسلم : " وأراد " يدلّ على عدم الوجوب . وجاء عن جابر قال "صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عيد الأضحى فلما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال بسم اللّه واللّه أكبر اللّهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي"( أحمد وأبو داود والترمذي). واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة. 

#شروط المضحي

وتطلب الأضحية من المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، والمراد بالمستطيع من يقدر عليها – أي يملك ثمنها - فاضلة عن حاجته وحاجة ممونه يوم العيد وأيام التشريق ، ويكره تركها للقادر عليها سواءً كان من أهل البوادي أو من أهل الحضر أو السفر ، ولا فرق بين الحاج وغيره وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم .

و أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها?

عباد الله و الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ، روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لأن أضحي بشاة أحبّ إليّ من أن أتصدق بمئة درهم " وهذا قول أكثر أهل العلم .وكذلك لأنّ للصدقة وقت متسع طيلة العام بينما الأضحية لها وقت مخصوص ومحدد .

#أفضل أنواع الأضاحي

الضحية تتخذ من بهيمة الأنعام التى ذكرت فى القرآن , من الأبل والبقر والغنم والماعز ذكرها وأنثاها بشروط فى الوصف والسن, وأختلفوا فى أفضلها فى هذه الأنعام:فى الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ." [.م..ك..الأضاحى]وفى الحديث عن مجاشع ابن مسعود:" إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز"(ابو داود والنسائى والبيهقى).

عباد الله و أفضل أنواع الأضاحي هو الكبش ، وهذا مذهب المالكية ، وأفضلها لون هو الأبيض . لماروي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يذبح يوم العيد كبشين القرنين أملحين...

ولا تجوز التضحية بالدجاج أو غيرها من الطيور كما نسمع من بعض المتفيقهين اليوم..فيشترط أن تكون الأضحية من الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) سواء أكانت ذكورا أم إناثا ، فلا يصح أن تكون مثلا من الدجاج أو غيرها من الطيور والدواب التي تؤكل ، وهذا قول المذاهب الأربعة .

#العيوب المانعة من الأضحية:"

عباد الله و العيوب المانعة من الأضحية هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه وثمنه ، وهي كما يلي :

أ.العوراء : لا تجزيء العوراء ومن باب أولى العمياء .

ب. العرجاء : لا تجزيء العرجاء ومن باب أولى الكسيرة .

ت. المريضة : لا تجزيء المريضة مرضا مفسدا للحم ومنقصا للثمن .

ث. الهزيلة : لا تجزيء الهزيلة هزلا شديدا .

وألحق العلماء بالعيوب السّابقة أيضاً ما يلي :

أ. مقظوعة الضرع : لا تجزيء مقطوعة الضرع وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزيء .

ب. مقطوعة الإلية : فلا تجزيء التي قطع أكثر إليتها وأما التي خلقت بلا إلية فتجزيء ، وهذا مذهب الحنابلة .

ت. الجرباء : فلا تجزيء الجرباء عند أكثر اهل العلم

ث. مقطوعة الأذن : فلا تجزيء التي قطع أكثر أذنها فإن كان قد قطع أقل من النّصف أجزأت وهذا مذهب الحنابلة وكذلك التّي خلقت بلا أذن تجزيء في الأضحية .

يتبع في الأسفل 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (766ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
خطبة عن الأضحية مكتوبه خطبة عيد النحر الْأَضْحَيَةُ سِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "
يتبع
خطبة عيدالنحر .

#العيوب المانعة من الأضحية:"

عباد الله و العيوب المانعة من الأضحية هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه وثمنه ، وهي كما يلي :

أ.العوراء : لا تجزيء العوراء ومن باب أولى العمياء .

ب. العرجاء : لا تجزيء العرجاء ومن باب أولى الكسيرة .

ت. المريضة : لا تجزيء المريضة مرضا مفسدا للحم ومنقصا للثمن .

ث. الهزيلة : لا تجزيء الهزيلة هزلا شديدا .

وألحق العلماء بالعيوب السّابقة أيضاً ما يلي :

أ. مقظوعة الضرع : لا تجزيء مقطوعة الضرع وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزيء .

ب. مقطوعة الإلية : فلا تجزيء التي قطع أكثر إليتها وأما التي خلقت بلا إلية فتجزيء ، وهذا مذهب الحنابلة .

ت. الجرباء : فلا تجزيء الجرباء عند أكثر اهل العلم

ث. مقطوعة الأذن : فلا تجزيء التي قطع أكثر أذنها فإن كان قد قطع أقل من النّصف أجزأت وهذا مذهب الحنابلة وكذلك التّي خلقت بلا أذن تجزيء في الأضحية .

#التضحية بمقطوعة الذّنب

وأجاز الحنابلة التضحية بمقطوعة الذّنب سواء خلقت كذلك أو خلقت مع ذنب ثمّ قطع؛ والافضل اختيار أضحية مع ذنب خروجا من الخلاف في المسألة .

#التضحية بكسيرة القرن والخصي

و لا مانع من التضحية بكسيرة القرن عند فقهاء الشافعية ولكن يكره خصوصا إذا كان الدم يسيل

كمالا يمنع من التضحية بالخصي وهذا قول أكثر أهل العلم وقد ثبت ذلك في السنة.

#سن الأضحية المطلوب شرعاً:"

عباد الله :"إذا كانت الأضحية من الضأن ( خروف ) يشترط أن يكون قد أتمّ ستة أشهر ، وإذا كانت من المعز يشترط أن يكون قد أتمّ سنة وهذا مذهب الحنابلة .

و من البقر والجاموس ما أتمّ سنتين ، والذّي ننصح به إن لم يجد الشّخص من البقر ما أتمّ السّنتين أن يضحي بخروف أتمّ ستة أشهر فهذا أحوط وأولى

لما ورد فى الحديث أنْ جابر رضي اللّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"لا تذبحُوا إلا مُسِنّةً إلا أن يَعْسرعليكم فَتَذْبحوا جَذَعةً منَ الضَّأنِ"(مُسلمٌ).

قال أهل العلم لا تصح الأضحية بالصغير: وتصح بالجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر،وقيل ثمان وقيل غير ذلك, ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره, وقد ذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقاً وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ضحوا بالجذع من الضأن"(أحمد وابن جرير والبيهقي). وتصح بالثني مما سواه، فثنى المعز ما له سنة كاملة، وثني البقر ما له سنتان كاملتان، وثني الإبل ما له خمس سنين؛ ودخل في السادسة، ولا تصح بما دون ذلك. والمعتبر السنة القمرية،

* وفى الحديث عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال: "ضَحّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، فقال: يَارَسُولَ الله إنّ عِنْدِي دَاجِنٌ جَذَعَةٌ مِنَ المَعِزِ، فقال: اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ".

*قال الحافظ شمس الدين بن القيم: فإن قوله لأحد هؤلاء "ولن تجزىء عن أحد بعدك" ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة.أ.

#و تجزيء الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله

سواءً أكانت من الضأن أم المعز أم البقر أم الابل عن أهل البيت الواحد إذا كانوا في نفقة واحدة ، وللمضحي أن يُشرِك غيره في الثواب ولو لم يكن تحت نفقته كأن يقول أشركت فلاناً في ثوابها ولو بعد نية التضحية ، وهذا مذهب الشّافعية .

#و يجوز الاشتراك في الأضحية

العجل في الأضحية يجزيء عن سبعة أشخاص وكذلك الجمل ، أي يجوز لسبعة أشخاص أن يشتركوا فيه وكلّ سُبع يجزيء عن بيت ( أسرة ) سواء أكان الشركاء جميعاً يريدون الأضحية أم بعضهم يريد اللحم والبعض الآخر الأضحية أو البعض العقيقة والبعض الآخر الأضحية ، بينما الخروف أو المعز فلا يجوز أن يشارك به أكثر من واحد .والسجود اشتراك أكثر من سبعة أفراد في الأضحية كما لايجوز حصول المشترك على أقل من السبع كاشتراك اثنان في ربع إلا أن يهب بعض المشتركين له جزء لتوفيته السبع أو كان لحما وليس اضحية.

# ولا تجزئ الأُضْحِيَّة عن العقيقة وهو قول المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو المفتى به.وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل : قَالَ سَأَلت أبى عَن الْعَقِيقَة يَوْم الأضحى وَهل يجوز أن تكون أضْحِية وعقيقة، قال: لا، إما أُضْحِيَّة، وإما عقيقة على ما سُمى".

وحجة هؤلاء: أن كلاً من الأُضْحِيَّة والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم واحد منهما عن الاثنين معا، كدم التمتع ودم الفدية .

وقالوا أيضا: إن المقصود بالأُضْحِيَّة إراقة الدم فى كل منهما، ولا تقوم إراقة واحدة مقام إراقتين.

وقال بعضهم و يجوز أن ينوي الشخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة وهذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية .

#ولا يجوزالجمع بين النذروبين الأُضْحِيَّةفالأصل فى النذر أن يؤدى كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر فى هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر. وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها..

# ولا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنى والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغى دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها

#و يستحب إذا اراد الشخص أن يضحي ألاّ يحلق لحيته أو شعره وألاّ يقلم أظافره وهذا مذهب أكثر اهل العلم وذلك من أول ذي الحجة .

#و توزيع الأضاحي

يجب على المضحي أن يوزع شيئاً من الأضحية على الفقراء بمقدار ما يطلق عليه عرفاً اسم الصّدقة ، والمستحب أن تقسم ثلاثة أقسام : قسم للفقراء وقسم للأرحام والأقارب والأصحاب وقسم للشخص وأهل بيته ، والأفضل أن يوزعها كلّها .

#و لا يجوز للناذر ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه الذّين تحت نفقته وبناته وأبيه وأمه الأكل من الأضحية المنذورة .

#و وقت الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين (أي بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة ) فإن ذبح شخص قبل هذا الوقت فلا تعد أضحية وإنما لحما يقدمه لأهله وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم. وهوالوقت المخصوص، فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده، وهو يوم العيد، ويستمر إلى قبيل غروب اليوم الثالث، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي، ولكن يشترط في صحتها أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة، فإذا ذبح قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته ؛ ويأكلها لحماً فإذا عطلت صلاة العيد ينتظر بها حتى يمضي وقت الصلاة. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ثم يذبح بعد ذلك، لقوله تعالى: "فصل لربك وانحر",وفى الحديث"عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه، قال: خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال :"من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة من لحم"(البخارى) , وفى الحديث"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين"(متفق عليه).

#ويستحب أن يذبح بنفسه أو يشاهد ذلك ، ويجوز له أن يوكّل غيره بذبحها .

#ويجب على المضحي التسمية ولكن لو تركها نسيانا فلا حرج ولا مانع من أكلها عند أكثر اهل العلم . #وتجوز الأضحية عن الميّت عند أكثر اهل العلم ويصل إليه ثوابها سواء أوصى بذلك أو لم يوص .

أمور لابد أن تحذر :

*لابد من الإخلاص والحذر من الرياء :

قال تعالى:" لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ "(الحج/37).

والمعنى: لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه؛ ومنه الحديث (إنما الأعمال بالنيات).ذكره القرطبى أ.هـ

وقال تعالى:" وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ "(البينة/5).

*أحذر أمر الجاهلية:

قوله تعالى: " وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ"(المائدة/3). قال ابن فارس: "النصب" حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى: " لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ"(الحج/ 37). ونزلت " وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ " المعنى: والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز..

ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية. فعَنْ عَلِىٍّ بن أبى طالب رضى الله عنه قَال: ((أَمَرَنى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِى الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم فى صحيحه، وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم: "وليس فيها أجر الجازر".

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"|مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ" الحاكم ).

فلا يجوز للمسلم أن يعطى الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل مايو 26 في تصنيف مناهج التعليم بواسطة almalnaajih (766ألف نقاط)
مرحبًا بك إلى المعلم الناجح، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...