0 تصويتات
في تصنيف مناهج التعليم بواسطة

شروط الأضحية في الإسلام وحكمها 

ما هي شروط الأضحية وما حكمها 

يسرنا بزيارتكم في موقعنا الإلكتروني موقع المعلم الناجح أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو الإجابة الصحيحة والنموذجية على السؤال القائل ما شروط الأضحية في الإسلام وحكمها 

الإجابة الصحيحة هي 

شُروطُ الأُضحِيَّة سِتَّةٌ سِوَى الإِخلَاص؛

فَالإِخلَاصُ شَرطٌ فِي العِبادَاتِ وَالأَعمَالِ وَالأَقوالِ وَالنِّيَّاتِ جِميعِهَا.

1- وَالشَّرطُ الأَوَّلُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَكُونَ مِن بَهِيمَةِ الأَنعَام, وَهِيَ الإِبِلُ وَالبَقرُ وَالغَنمُ -ضَأنِهَا وَمعزِهَا-؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].

2- وَالشَّرطُ الثَّانِي مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَبلُغَ الأُضحِيَّةُ السِّنَّ المَحدُودَ شَرعًا، بِأَنْ تَكُونَ جَذعَةً مِنَ الضَّأنِ أَوْ ثَنِيَّةً مِن غَيرِ الضَّأنِ.

وَقَد أَخرَجَ مُسلِمٌ فِي ((صَحِيحِهِ)) مِن طَرِيقِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا تَذبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً -وَهِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوقَهَا- إِلَّا أَنْ تَعسُرَ عَلَيكُم فَتَذبَحُوا جَذعَةً مِنَ الضَّأنِ)).

وَالجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ: مَا تَمَّ سِتَّةُ أَشهُر

وَالثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ: مَا تَمَّ لَهُ خَمسُ سِنِين

وَالثَّنِيُّ مِنَ البَقرِ: مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَان

وَالثَّنِيُّ مِنَ الغَنَمِ: مَا تَمَّ لَهُ سَنَة

فَلَا تَصِحُّ الأُضحِيَّةُ بمَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقرِ وَالغَنمِ، وَلَا بمَا دُونَ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ.

3- الشَّرطُ الثَّالِثُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ العِيوبِ المَانِعَةِ مِن الإِجزَاءِ وَهِيَ: العَوَرُ البَيِّنُ، وَالمَرَضُ البَيِّنُ، وَالعَرَجُ البَيِّنُ، وَالهُزَالُ المُذِيبُ لِلمُخِّ, وَمَا فَوقَ ذَلِكَ مِنَ العِيُوبِ مِن بَابِ أَوْلَى.

4- الشَّرطُ الرَّابِعُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لِلمُضَحِّي، أَوْ مَأذُونًا لَهُ فِيهَا مِن قِبَلِ الشَّرعِ أَوْ مِن قِبَلِ المَالِكِ.

فَتَصِحُّ تَضحِيَةُ وَلِيِّ اليَتِيمِ لَهُ مِن مَالِهِ إِذَا جَرَت العَادَةُ بِهِ, وَكَانَ يَنكَسِرُ قَلبُهُ بِعَدَمِ الأُضحِيَّة، وَتَصِحُّ تَضحِيَةُ الوَكِيلِ عَن مُوكِّلِهِ بِإِذنِهِ.

5- الشَّرطُ الخَامِسُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَلَّا يَتَعَلَّقَ بهَا حَقٌّ لِغَيرِهِ, فَلَا تَصِحُّ التَّضحِيَةُ بِالمَرهُونِ.

6- وَالشَّرطُ السَّادِسُ: أَنْ تَقَعَ فِي الوَقتِ المَحدُودِ شَرعًا؛ وَهُوَ مِن بَعدِ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ النَّحرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ -وَهُوَ اليَّومُ الثَّالِثَ عَشَر مِن ذِي الحِجَّة-.

فَمَن ذَبَحَ قَبلَ الفَراغِ مِن صَلَاةِ العَيدِ أَوْ بَعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ يَومِ الثَّالِثَ عَشَر؛ لَمْ تَصِحَّ أُضحِيَّتُه.

وَيَجُوزُ ذَبحُ الأُضحِيَّةِ فِي الوَقتِ المَحدُودِ شَرعًا لَيلًا أَوْ نَهَارًا؛ وَالذَّبحُ نَهَارًا أَوْلَى، وَيَومُ العِيدِ بَعدَ الخُطبَتين أَفضَل، وَكُلُّ يَومٍ أَفضَلُ مِمَّا يَلِيهِ لمَا فِيهِ مِنَ المُبَادَرَةِ إِلَى فِعلِ الخَيرِ.

- وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الجِنسُ:

 

الإِبِل ثُمَّ البَقَر -إِنْ ضَحَّى بِهَا كَامِلَةً-، ثُمَّ الضَأن ثُمَّ المَعزِ ثُمَّ سُبعُ البَدَنَةِ ثُمَّ سُبعُ البَقَرَةِ.

- وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الصِّفَةُ: الأَسمَنُ، الأَكثَرُ لَحمًا، الأَكمَلُ خِلقَةً، الأَحسَنُ مَنظَرًا.

 وَيُكرَهُ مِنَ الأَضَاحِي:

العَضبَاءُ: وَهِيَ مَا قُطِعَ مِن أُذُنِهَا أَوْ قَرنِهَا النِّصفُ فَأَكثَر.

وَالمُقَابَلَةُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا عَرضًا مِنَ الأَمَامِ.

وَالمُدَابَرَةُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا عَرضًا مِنَ الخَلفِ.

وَالشَّرقَاءُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا طُولًا.

وَالخَرقَاءُ: وَهِيَ التِي خُرِقَت أُذُنُهَا.

وَالمُصفَرَةُ: وَهِيَ التِي قُطِعَت أُذُنُهَا حَتَّى ظَهَر صِمَاخُهَا.

وَقِيلَ هِيَ: المَهذُولَةُ إِذَا لَمْ تَصِل إِلَى حَدٍّ تَفقِدُ فِيهِ مُخَّ عِظَامِهَا.

وَالمُستَأصَلَةُ: وَهِيَ التِي ذَهَبَ قَرنُهَا كُلُّهُ.

وَالبَخقَاءُ: وَهِيَ التِي بُخِقَت عَينُهَا فَذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَقِيَت العَينُ بِحَالِهَا.

 وَمِمَّا يُكرَهُ مِنَ الأَضَاحِي:

المُشَيَّعَةُ: وَهِيَ التِي لَا تَتبَعُ الغَنَمَ إِلَّا بِمَن يُشَيِّعُهَا فَيَسُوقُهَا لِتَلحَق.

** وَيَلحَقُ بِالمَكرُوهَاتِ مِنَ الأَضَاحِي:

البَترَاءُ: وَهِيَ التِي قُطِعَ نِصفُ أُذُنِهَا فَأَكثَر، وَمَا قُطِعَ مِن إِليَتِهِ أَقَلُّ مِنَ النِّصفِ، فَإِنْ قُطِعَ النِّصفُ فَأَكثَرُ؛ فَجُمهُورُ أَهلُ العِلمِ علَى عَدَمِ الإِجزَاءِ, وَأَمَّا مَفقُودَةُ الإِليَةِ بِأَصلِ الخِلقَةِ فَلَا بَأسَ بِهَا.

- وَتُجزِئُ الأُضحِيَّةُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ عَن الرَّجُلِ وَأَهلِ بَيتِهِ.

فَإِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ بِالوَاحِدَةِ مِنَ الغَنَمِ -الضَّأنِ أَوْ المَعزِ- عَنهُ أَوْ عَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَ عَن كُلِّ مَن نَوَاهُ مِن أَهلِ بَيتِهِ مِن حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ.

وَإِنْ ضَحَّى عَن نَفسِهِ وَعَن أَهلِهِ مِن غَيرِ نِيَّةٍ؛ دَخَلَ فِي أَهلِهِ كُلُّ مَن يَصدُقُ عَلَيهِ الوَصفُ شَرعًا وَعُرفًا وَلُغَةً.

- وَيُجزِئُ سُبُعُ البَعِيرِ أَوْ سُبُعُ البَقَرَةِ عَمَّا تُجزِئُ عَنهُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ.

فَلَوْ ضَحَّى الرَّجُلُ بِسُبُعِ بَعيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا تُجزِءأُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ عَن شَخصَينِ فَأَكثَر يَشتَرِيَانِهَا فَيُضَحِّيَانِ بِهَا.

كمَا لَا يُجزِئُ أَنْ يَشتَرِكَ ثَمَانِيَةٌ فَأَكثَرَ فِي بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ فَالعِبَادَاتُ تَوقِيفِيَّةٌ وَلَا يُتَعَدَّى الوَارِدُ كَمًّا وَلَا كَيفًا.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (766ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
ما شروط الأضحية في الإسلام وحكمها
شروط الأضحية في الإسلام
((شروط وأحكام الأضحيه))

شروط الأضحية..

- لا يجوز من الأضحية إلا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم
بجميع أنواعها ذكوراً وإناثاً.
:
- لا يجزئ من الإبل إلا المسنة، وهي الكبيرة من الإبل التي أتمت خمس سنين ، ويجزئ من البقر ما أتم سنتين، ومن الضأن والمعز ما أتم سنة، ويجوز عند التعسر ما أتم ستة أشهر من الضأن.
:
- ويجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المذكورة في الحديث النبوي الشريف: عن البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى” رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح.
:
- ولا تجزئ الأضحية إذا قطعت منها الأذن أو القرن أو الإلية أو الذنب، أو قطع من هذه الأعضاء النصف فما أكثر، فإن كان المقطوع أقل من نصف القرن أو الأذن أو الذنب أو الإلية فلا بأس، وكذا ما قطع منه عضو مقصود كاليد أو الرجل.
أما الخصي فلا بأس بالتضحية به لأن لحمه يكون بعد الخصاء أطيب.

أحكام التضحية..

- من دخلت عليه عشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي فيكره له
أن يأخذ شيئاً من شعره، أو يقلم أظافره حتى يضحي .
- يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.
- المستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه.
- يجوز أن يذبح الرجل شاة واحدة عنه وعن أهل بيته.
- يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر،
وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أضاحي.
- تجوز الإستنابة والتوكيل في ذبح الأضحية وتفويض النية إلى الوكيل.
- لا يجب على المضحي أن يقول بلسانه عند الذبح عمن يضحي عنه،
بل تكفي النية في قلبه.
- وينبغي أن يذبحها بنية صالحة، بقصد طاعة الله عز وجل، والتقرب إليه،
وإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
- من نذر أن يضحي فله أن يأكل منها، إلا إذا نص في النذر أن لا يأكل منها.

التضحية عن الميت..

تجب التضحية عن الميت إن كان قد أوصى بها وله مال. أو وقف وقفاً لذلك،
أو وجبت عليه بنذر وله مال. ففي هذه الحالات يكون حكمها الوجوب.

الذبح خارج البلد..

الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه المضحى، لأن في ذبحها في البلد تحصيل سننها، ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده، أو حضوره ذبحها، وأكله هو وأهله منها، وإهداؤه للجار والصديق والضيف، بالإضافة إلى التصدق منها.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل منذ 5 أيام في تصنيف مناهج التعليم بواسطة almalnaajih (766ألف نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى المعلم الناجح، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...